ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٢ - الحديث ٢٢
[الحديث ٢١]
٢١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:فِي صَبِيٍّ يَتِيمٍ أُتِيَ بِهِ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ.
[الحديث ٢٢]
٢٢ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ:لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ
الأخ و غيره [١]. و المشهور أنه لا تجب نفقة غير العمودين من الأقارب، و نقل العلامة
في القواعد في ذلك خلافا، و أسنده الشراح إلى الشيخ، و أنه ذهب إلى وجوبها على كل
وارث، و الشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين، و أسند وجوبها على كل وارث، و
الشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين، و أسند وجوبها على الوارث إلى رواية و
حملها على الاستحباب، و كذا فعله غيره، و هو مشكل لأنه موافق لظاهر الآية الكريمة،
حيث قال:" وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ [٢]". الحديث الحادي و العشرون:
الحديث الثاني و العشرون: مجهول.
[١]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٥٩.
[٢]سورة البقرة: ٢٣٣.